
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
سؤال: ما حكم ناقة نحرها جزار فلبثت ساعة لم تمت، ثم عاد إليها ونحرها ثانيا، هل تؤكل الناقة أم لا؟
جوابه:
إن عدم رفع يد الجزار قبل تمام الذبح والنحر مشترط كما قال خليل: “بلا رَفْعٍ قبل التمام“(1) وفيه تفصيل: فإن رفع يده قبل تمام الذبح أو النحر لم تؤكل إن حصل الطول، سواء رفعها اختيارا أو اضطرارا.
وأما إن رفعها وعاد عن قرب، فأنها تؤكل سواء رفعها أيضا اختيارا أو اضطرارا، وهذا كله إن أنفذ بعض المقاتل، كقطعه بعض الودجين ونحو ذلك.
وأما إن رفع يده قبل إنفاذ بعض المقاتل بأن كانت لو تركت لعاشت فإنها تؤكل مطلقا، رجع عن قرب أو بعد، لأنها ابتداء ذكاةٍ مستقلة حينئذ، لكنه إن عاد عن بعد فلا بد من النية والتسمية، كان الراجع الأول أو غيره، وإن عاد عن قرب لا يحتاج النية والتسمية، إن كان الراجع هو الأول، وإن كان غيره فلا بد منهما، عاد عن قرب أو بعد.
فتحصل مما تقرر أن أقسام المسألة ثمانية، وذلك لأن رفع يده قبل تمام التذكية إما أن يكون بعد إنفاذ شيء من المقاتل أو قبل إنفاذ شيء منها، وفي كل إما أن يعود عن قرب أو بعد، وفي كل إما أن يكون الرفع اختيارا أو اضطرارا، فتؤكل في ستة منها دون اثنتين وهما:
إذا كان الرفع بعد إنفاذ شيء من المقاتل وعاد عن بعد، كان رفعه اختيارا أو اضطرارا.
والبعد والقرب بالعرف، فالقرب مثل أن يسل السكين أو يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه أو قربه أو نحو ذلك.
أنظر شروح خليل عند قوله: “بِلَا رَفْعٍ قبل التمام” والذكاة “في النحر طعن بلبة“(2) فإنهم سبروا هناك سر الذبح والنحر إذا وقع الرفع قبل التمام، ومشهور المذهب هو ما ذكرنا في الجواب والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.
قيده في 6 من جمادى الأولى المجيب عن النازلة ماء العينين بن العتيق.
1- مختصر خليل (ص: 78)
