
يقول الشيخ ماءالعينين في مقدمة تأليفه متحدثا عن دواعي الكتابة في هذا الباب رغم تعدد التآليف المتحدثة عنه”وبعد فقد دعت الحاجة عند عبيد ربه ماءالعينين ابن الشيخ محمد فاضل بن مامين غفر الله لهم و للمسلمين آمين إلى تويلف في التيمم ولو كان من ضروري من علوم الدين لأنه ربما جمع في تويلف ما تفرق في تصانيف ولأني رأيت بعض أهل العلم ينكر بعض صوره الجائز عليها ويرعى في ذلك مقتد بأهل العلوم الذين لديهم ولدينا مع إن ما أنكروه مسطر لدى الكتب المعتبرة ومن نظر إليها وسميته مفيد السامع و المتكلم في أحكام التيمم و المتيمم“[1]
يتناول الكتاب مسألة التيمم، تعريفه لغة واصطلاحا، أحكامه وشروطه، وذلك في سبعة أبواب، افتتحها بمقدمة جمع فيها أحاديث تحث على إتباع السنة، وختمها بخاتمة كذلك تضم أحاديث نبوية، وقد ذكر الشيخ ماءالعينين أنه اقتبس ترتيب الأبواب من كتاب بداية المجتهد لابن رشد. الكتاب في 26 صفحة، وهو طبعة حجرية، بهامشه تأليف صغير يضم جوابا لسؤال عن آداب المخالطة مع اليتيم.
قسم الشيخ ماءالعينين الكتاب كما سبق وذكرنا إلى:
مقدمة: جمع فيها و أورد أحاديث تحث على إتباع السنة و الانتهاء عن البدعة و اقتفاء أثر الرسول الكريم صلوات الله عليه و سلم و الصحابة و التابعين والعلماء العاملين. وعدم الخروج عن الإجماع و الشرود عن السواد الأعظم فيما اتفقوا عليه من أمور السنة و الدين.
الباب الأول: معرفة الطهارة و يقصد التيمم،لغة و اصطلاحا، ثم تحدث عن الطهارة(الطهارة الصغرى)، التي هي بدل منها، وذكر اختلاف العلماء حول الطهارة الكبرى و الأحاديث الواردة في ذلك.
الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة ” أي التيمم”، وذكر المريض و المسافر، وأورد بالشرح الأحاديث و النصوص المتحدثة عن أصناف و أحوال من يجوز لهم التيمم.
الباب الثالث: في معرفة شروط جواز التيمم، و حددها الشيخ في ثلاث مسائل: النية-الطلب-دخول وقت الصلاة،ثم تطرق لكل قاعدة من القواعد الثلاثة و اختلاف العلماء فيها.
الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة، وهي على ثلاث مسائل:
- اليد و اختلاف العلماء في الحد الواجب منها.
- عدد الضربات على الصعيد للتيمم.
- توصيل التراب إلى أعضاء التيمم
الباب الخامس: فيما يصنع بهذه الطهارة، وتحدث عن اتفاق العلماء على جوازها بتراب الحرث الطيب، واختلافهم فيما عدا ذلك كالحجارة…
الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة، حيث اتفق العلماء على أنها هي نفسها نواقض الوضوء، واختلفوا في مسألتين: إرادة صلاة مفروضة أخرى و وجود الماء…
الباب السابع: في ما يباح للمتيمم فعله، و يقول الشيخ ماءالعينين في هذا الباب:” و اتفق الجمهور على أن الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة و مس المصحف و غير ذلك و اختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة..”[2].
خاتمة: تضم أحاديث نبوية بدأها بحديث النيات ثم بعض الأحاديث الشريفة عن التيمم و التي أورد بعضها في الأبواب السالفة. وأتمها بحديث عن عمر بن الخطاب في موضوع الغسل عن كتاب كشف الغمة للجيلاني، ثم كتب ” و ليكن هذا آخر هذا التويليف أعاذنا الله من كل ما منه التخويف و رزقنا خير كل ما فيه التصريف و صلى الله على سيدنا محمد مادام الشتاء و الربيع و الصيف و الخريف و في دار الآخرة التي فيها النعيم الدائم من عند ربنا اللطيف و الحمد لله رب العالمين قال مؤلفه“[3]
بقلم: ماءالعينين بوية.
الهوامش:
[1] كتاب الشيخ ماءالعينين مفيد السامع و المتكلم في أحكام التيمم و المتيمم،طبعة حجرية،ص 2.
[2] نفس المصدر،ص19.
[3] نفس المصدر،ص 26